الشيخ الأنصاري
59
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المولى ، أو التزم بالفداء ، إلا أنه إذا باع ضمن . والأوفق ( 1 ) بالقواعد أن يقال بجواز البيع ، لكونه ملكا لمولاه . وتعلق حق الغير ( 2 ) لا يمنع عن ذلك ( 3 ) ، لأن كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأسا ( 4 ) ، فضلا عن تعلق حق الغير ( 5 ) . ولعل ما عن الخلاف ( 6 ) والسرائر مبني على اصلهما : من بطلان الفضولي وما أشبهه : من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير ( 7 )